اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - أشغال الإنجاز،
2 - اقتناء الأجهزة
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارىء خلال إنجاز المشروع.