اتفاقية
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11
الباب السادس — تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل
المادة 8
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلّفة بالنقل، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونات الفرعية أ (أ) و أ (ب) و أ (ج) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.