الباب الخامس — تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية
المادة 7
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية ، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونتين الفرعيتين ب (ب) و ب (ج) المفصلتين في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.