الباب الرابع — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة 6
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلّفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكوّنتين الفرعيتين أ (أ) و ب (أ) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م