الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بإنجاز التدخلات الآتية :
1) - إعداد اتفاقية تسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 18 ديسمبر سنة 2002 م 2 (2) - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
(3) - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :
- تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. 4 (4) - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان ما يأتي :
أ - تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع وكذا المتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة ب تسيير العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها.