الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية من خلال خلية تنسيق المشروع ومتابعته تشكل على مستوى ولاية الجزائر، تحت إشراف لجنة وزارية مشتركة للمتابعة تتولى التوجيه العام لتنفيذ المشروع.
تسند عملية تنفيذ المشروع إلى وكالات التنفيذ وهي ولاية الجزائر والمديرية العامة للحماية المدنية والديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموارد المائية.