المادة 2
يتعيّن على الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالنقل ووالي الجزائر والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة، وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.