الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7139 أل المذكور أعلاه ، إنجاز مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق الحضرية لمدينة الجزائر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني.
يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية :
المكونة أ : تدعيم قدرة تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية والوقاية منها (أ): تدعيم قدرة الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الوكالة الوطنية للموارد المائية والمديرية العامة للحماية المدنية عن طريق توفير عتاد وتجهيزات وخدمات وكذا تكوين المستخدمين.
(ب): تطوير جهاز سهر وإنذار للأرصاد الجوية.
(ج) : إنجاز دراسة معمقة للأحداث التي أدت إلى حدوث فيضانات نوفمبر سنة 2001.
(د) : إنجاز دراسة شاملة وكاملة للتقليل من تأثير مرتفع بوزريعة ومعالجة المنحدرات على مستوى مرتفع بوزريعة.
(ه) : إنجاز دراسة معمقة حول مدى تأثر مناطق حضرية أخرى بولاية الجزائر.
المكونة ب : أعمال إعادة البناء الاستعجالية
(أ) : إنجاز نظام لصرف مياه الأمطار ونقلها في منطقة حوض وادي قريش.
(ب) : إعادة بناء الحواجز وحماية التربة على مستوى مرتفع بوزريعة.
(ج) : إعادة تشجير في منطقة بوزريعة.
(د) : إنجاز مساكن وتجهيزات اجتماعية تربوية.
المكونة ج : تسيير المشروع
(أ) : خلية تنسيق المشروع ومتابعته. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م