الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، في حدود صلاحياتها، بمساعدة اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المشروع، في إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بالسهر على ما يأتي : 1 (1) - تنفيذ أعمال التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 (2) - إعداد من قبل خلية تنسيق المشروع ومتابعته مخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول والثاني من هذا المرسوم، والعمل على ضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها، 3 (3) - التحضير من قبل خلية تنسيق المشروع ومتابعته، لحصيلة فصلية مادية ومالية
(4) - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية وخلية تنسيق المشروع ومتابعته، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية، 5 (5) - إعداد برامج تفتيش ورقابة وإنجاز تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية إعداد التقرير النهائي المادي والمالي للمشروع المنصوص عليها في اتفاق القرض.
(6) - التكفل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني بكل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تحضير ملفات طلبات السحب من القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالسحب من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
- إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. 7 (7) - السهر على إنجاز الأعمال والعمليات المتضمنة في المكوّنة الفرعية أ (أ) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.