الباب الثامن — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 10
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة
(2) - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض،
3) - تعيين مختص في التسيير المالي، يكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار هذا المشروع، والذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع ومتابعته وكذا اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة 4 (4) - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
(5) - تقديم طلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
(6) - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 7(7)) - التكفل بجميع الترتيات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي اتخذتها الدولة لإنجاز المشروع
(8) - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
(9) - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
(10) - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ القرض وإرسال :
أ) إلى الوزارة المكلّفة بالمالية، الوثائق الآتية :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض،
- تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
ب إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية، ما يأتي :
تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تنفيذ اتفاق القرض
- - تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
11) - الحفظ في الأرشيف والاحتفاظ بكل الوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.