الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية ، وفي حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إعداد اتفاقية تسيير بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية
2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :
- تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع.
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان ما يأتي :
أ- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع وكذا المتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة، ب تسيير العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية ومراقبتها. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م