الباب السابع — تدخلات ولاية الجزائر
المادة 9
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف والي الجزائر، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على ما يأتي :
- تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونتين الفرعيتين أ (د) و أ (ه) المفصلتين في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض
- إنجاز العمليات المتضمنة في المكونات أ، و ب و ج ، المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم وفي اتفاق القرض، وتنفيذها من قبل مختلف المتدخلين
- احترام خلية تنسيق المشروع ومتابعته كل المهام التي أسندت إليها،
- إعداد التقارير الدورية وإرسالها إلى الوزارات المعنية.