اتفاقية
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
تنشأ خلية تنسيق ومتابعة المشروع تحت سلطة والي ولاية الجزائر متكونة من فريق متعدد الاختصاصات، منه على الخصوص مدير المشروع، ومختص في إبرام الصفقات ومسير مالي و محاسبي ومعماري ومختص في البيئة.