المادة 5
1 * يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ تبادل الأطراف السامية المتعاقدة للمذكرات التي تؤكد إتمام كل طرف فيما يخصه للإجراءات الدستورية المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ 2 * 2 يجب على الأطراف السّامية المتعاقدة أن تجتهد لحل كل مشكل نزاع، خلاف يطرأ بينها أوله علاقة بهذا الاتفاق وذلك عن طريق المفاوضات 3 * صلاحية هذا الاتفاق خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مدتها سنة واحدة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الساميين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة
(6) أشهر، 4 * عند انتهاء الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق مبرم وفقا للمادة 3 (4) لهذا الاتفاق تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه.