المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا ( المدعوتين أدناه بالطرفين المتعاقدين الساميين ) :
حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وانطلاقا من الرغبة المشتركة في التعاون الإفريقي في جميع الميادين ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين . - وحرصا منهما على تدعيم العلاقات في جميع الميادين وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني قد اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى إن الطرفين المتعاقدين الساميين قد قررا إنشاء لجنة حكومية مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي . والتقني
المادة 2
1 - تتشكّل اللجنة من وزراء الحكومتين.
2 - يكون الوزراء أو ممثلوهم أصحاب المسؤوليات التي تغطي ميادين التعاون.