اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية إنشاء تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت - الجزائر العاصمة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة.