اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية إنشاء تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت - الجزائر العاصمة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلّف الوكالة الوطنية للسدود تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالموارد المائية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.