الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد
2 - إعداد وتسليم من قبل المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاقية فتح الاعتماد وتنفيذها :
- تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع تقريرا سنويا حول تدقيق حسابات المشروع.
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية فتح الاعتماد قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية
- إعداد اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.