اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية إنشاء تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت - الجزائر العاصمة
المادة الأولى
يوافق على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت - الجزائر العاصمة وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.