اتفاقية
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 6
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.