الباب الرابع — تدخلات المديرية العامة للغابات
المادة 4
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى المديرية العامة للغابات، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة،
3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
أ - تقييم وتقدير الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلقة بالمشروع، ب إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع،
ج - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة د – تدقيق حسابات العمليات المرتبطة ببرامج المشروع وتفتيشها.
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 – حفظ الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، في إطار المشروع، 6 – متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع،
7 - دفع النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.