اتفاقية
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين وذلك لضمان إنجاز المشروع.
تعد المديرية العامة للغابات ومديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية مخططات العمل، في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين.