الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية التسيير مع الخزينة
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المكلفة بالمالية
3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع،
7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية :
أ - تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض، ب تقرير فصلي حول علاقاته مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
ج - تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.