اتفاقية
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلّف المديرية العامة للغابات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، بتنفيذ المكونات (أ و ب و ج و د) وتكلّف مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية بتنفيذ المكونة (ه).