اتفاقية
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي
المادة 2
يتعيّن على الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية والمدير العام للغابات والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ومحافظي الغابات، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.