الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-7168 والمذكور أعلاه ، إنجاز أهداف وبرامج المشروع الثاني للتشغيل الريفي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
يتشكل هذا المشروع من خمسة (5) مكونات :
أ - تدابير ضد الانجراف ب التنمية الفلاحية، ج تجنيد الموارد المائية د – دعم مؤسساتي للمديرية العامة للغابات،
ه - دعم مؤسساتي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية