اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 7
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.