الباب الأول — تدخلات وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة
2 - إعداد وتكليف مدير التكوين المهني لولاية الجزائر بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة بغرض التنسيق والتنفيذ،
3 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م
4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش و مراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي.