اتفاقية
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
اتفاق القرض رقم 20/443 الموقّع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبري ل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصن دوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر
المادة 3
يكلّف ولاة الولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياتهم، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.