المادة 24
الإنهاء
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة، يستمر سريان هذه الاتفافية لأجل غير محدد.
2 - يج وز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت
3 - يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقّع ممثلا الحكومتين المفوّض ان، على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 12 مارس سنة 2006 من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والكورية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية القانونية.
عن الجمهوريّة الجزائريّة عن جمهوريّة كوريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بان كي مون محمد بجاوي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية تنظيميّة
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77 3( و 6) و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرّخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمّن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرّخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمّن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 90-09 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنيّة،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الّذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 20/443 الموقع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر.
يرسم ما يأتي :