اتفاقية
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
اتفاق القرض رقم 20/443 الموقّع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبري ل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصن دوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر
المادة 23
دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تبادل أدوات التصديق،
2 - تطبق هذه الاتفاقية على كل الطلبات المقدمة بعد دخولها حيّز التّنفيذ حتى وإن كانت الأفعال أو الإغفالات المعنية قد ارتكبت قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ.