المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 20/443 الموقع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر، وينفذ طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 2 : يتعيّن على الوزير المكلّف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية وولاة الولايات المعنية أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.