اتفاقية
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
اتفاق القرض رقم 20/443 الموقّع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبري ل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصن دوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر
المادة 10
يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية، والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المك ان وح سب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني الباب الأوّل تدخلات وزارة التربية الوطنية