المعاهدة القنصلية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة قرار البلجيكية الموقعة بمدينة الجزائر في 17 مايو سنة 1979 . 1263 يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1279 مؤرخ في 23 رمضان عام 1400 الموافق 4 غشت سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1980 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . 1279
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المعاهدة القنصلية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية الموقعة في 17 مايو سنة 1979، وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1400 الموافق 23 غشت سنه 1980 الشاذلي بن جديد معاهدة قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة البلجيكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة مملكة بلجيكا ، رغبة منهما في تسوية العلاقات بين الدولتين والمساهمة بهذه الصفة فى تنمية روابطهما الودية ، واعتبارا لمصادقة الطرفين على معاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل 1963، وتأكيدا منهما لاستمرار ترتيبات تلك المعاهدة في تسيير المسائل التي لم تحل بوضوح في المعاهدة الحالية .
ورغبة منهما في تحديد الاختصاصات القنصلية وبهذه الصفة تسهيل حماية حقوق ومصالح الاشخاص الطبيعية والمعنوية، من رعايا الطرفين المتعاقدين في كل من ترابهما.
اتفقتا على الاحكام التالية :
الفصل الاول — تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتدل من أجل هذه المعاهدة العبارات التالية على :
أ «الدولة الباعثة على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين . 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه ب « دولة الاقامة على الطرف المتعاقد الذي يمارس على ترابه الموظفون القنصليون مهامهم القنصلية ، ج «المركز القنصلى على كل قنصلية عامة - أو قنصلية أو نيابة قنصلية ، د «الدائرة القنصلية على التراب الممنوح لمركز قنصلى ليمارس فيه المهام القنصلية ، ه در رئيس المركز القنصلي» على الشخص المكلف بالقيام بهذه الصفة 6 و «الموظف القنصلى على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، كلف بالمهام القنصلية بصفته قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل ، ز «المستخدم القنصلى على كل شخص مستخدم في المصالح الادارية والتقنية التابعة للمركز القنصلي ،
८ - عضو موظفى الخدمة» على كل شخص ملحق بالخدمة المنزلية في مركز قنصلي ، ط « عضو المركز القنصلى على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وأعضاء موظفي الخدمة ، ي «عضو الموظفين القنصليين» على الموظفين القنصليين غير رئيس المركز القنصلي والمستخدمين القنصليين وأعضاء موظفى الخدمة ، ك «عضو الموظفين الخاصين» على كل شخص مستخدم في خدمة خاصة لعضو مركز قنصلي ، ل «المباني القنصلية» على المباني أو أجزاء منها والقطع الترابية التابعة لها . تستعمل خصيصا للاغراض القنصلية، مهما كان مالكها .
م الارشيف القنصلى» على كل الاوراق والوثائق، والمراسلات، والكتب، والافلام والاشرطة المغناطيسية، وسجلات المركز القنصلي، وكذلك أدوات الشفرة، وخزائن الفهارس ، والاثاث المستعمل لحمايتها والاحتفاظ بها ، ن «باخرة الدولة الباعثة على كل مركب خاص بالملاحة البحرية والنهرية المقيد أو المسجل طبقا لتشريع الدولة الباعثة، بما في ذلك البواخر التي تملكها تلك الدولة ماعدا البواخر العربية ، ص « مركب جوى للدولة الباعثة على كل طائرة مقيدة أو مسجلة في تلك الدولة ماعدا الطائرات العسكرية ،
ع - مراسلات المركز القنصلي الرسمية» على كل المراسلات المتعلقة بمركز قنصلي و بمهامه ..
الفصل الثاني انشاء مراكز قنصلية وتعيين الموظفين والمستخدمين القنصليين وممارسة المهام القنصلية المادة الثانية I لا يقام مركز قنصلى على تراب دولة الاقامة - الا بموافقة تلك الدولة ، 2 تحدد الدولة الباعثة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية وتطرح ذلك على دولة الاقامة للموافقة ،
3 - لا تستطيع الدولة الباعثة القيام فيما بعد بتغييرات على مقر المركز القنصلي الا بعد موافقة دولة الاقامة ، 4 تتحتم الموافقة الصريحة والمسبقة في حالة فتح مكتب لاحق بالمركز القنصلى ان كان موجودا خارج مقر المركز القنصلي .
الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 المادة الثالثة 1 تسمح حكومة دولة الاقامة لرئيس المركز القنصلى بممارسة مهامه طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها فى تلك الدولة وبعد تقديم رسالة اعتماد أو وثيقة مماثلة .
أ (أ) وتمنح براءة الاعتماد التي تشير الى مقر ورتبة ودائرة المركز القنصلي من دون تأخير و بلا مصاريف .
وفي انتظار منح براءة الاعتماد من الممكن أن يسمح لرئيس المركز مؤقتا بممارسة مهامه | والاستفادة من أحكام المعاهدة الحالية ، ب فان كان الموظفون غير رؤساء مراكز، تأذن دولة الاقامة لهؤلاء بممارسة مهامهم بمجرد تعيينهم وبدون اشعار بذلك. 2 لا ترفض براءة الاعتماد ولا تسحب الا لاسباب خطيرة، ولا يتحتم على الدولة التي ترفض منح براءة الاعتماد أن تشعر الدولة الباعثة بأسباب رفضها وكذلك فى حالة قبول أو طلب استدعاء موظفين قنصليين هم غير رؤساء المراكز .
المادة الرابعة يتحتم على دولة الاقامة بمجرد قبولها رئيس | المركز ولو مؤقتا لممارسة مهامه أن تشعر في الحين السلطات المختصة فى الدائرة القنصلية بذلك ويتحتم عليها أيضا أن تتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى يستطيع رئيس المركز القنصلى أن يقوم بواجبات مهنته، وأن يتمتع بالمعاملة المنصوص عليها في أحكام ترتيبات المعاهدة الحالية.
المادة الخامسة 1 تشعر وزارة شؤون خارجية دولة الاقامة أو السلطات المكلفة من طرفها :
1) (1) بوصول أعضاء المركز القنصلي بعد تعيينهم في المركز وبمغادرتهم اياه نهائيا أو الماء مهامهم وبكل تغيير في حالتهم أثناء مهمتهم في المركز القنصلي ، ب بالوصول والمغادرة النهائية لكل شخص من أسرة عضو في المركز القنصلي يعيش معه في منزله، وكذلك في حالة ما اذا أصبح الشخص عضوا في تلك الاسرة أو انتهت عضويته ،
ج) بالوصول والمغادرة النهائية لاعضاء الخدمة الخاصة وكذلك بانتهاء استخدامهم على هذه الصفة، د بتوظيف وطرد أشخاص مقيمين في دولة الاقامة كانوا أعضاء في المركز القنصلي أو أعضاء الخدمة الخاصة يتمتعون بالحق في الامتيازات والحصانات . 2 ان كل وصول أو مغادرة نهائية لاشخاص يجب أن تكون محل اشعار مسبقا كلما أمكن ذلك .
المادة السادسة لا يتحتم على دولة الاقامة بعد رفض قبول موظف قنصلي أو عضو من موظفي الخدمة أو عند طلب استدعائه، أن تدلى بأسباب ذلك للدولة الباعثة .
المادة السابعة
1) (1) يستطيع الموظفون الدبلوماسيون الاعضاء في البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة في دولة الاقامة، وكذلك الموظفون القنصليون، أن يقوموا مؤقتا كمسيرين بالنيابة بمهام رئيس مركز قنصلي توفى أو استدعى أو تعطل عن العمل بسبب مرض أو أي سبب آخر ، 2 (2) يستطيع المسيرون بالنيابة للمركز القنصلي أن يمارسوا مهامهم بعد اشعار السلطات المختصة في دولة الاقامة، وأن يستفيدوا من أحكام المعاهدة الحالية في انتظار استئناف رئيس المركز مهامه، أو تعيين رئيس مركز قنصلي جديد ، 3 (3) يمكن قبول شخص لا هو موظف دبلوماسي ولا هو موظف قنصلى للدولة الباعثة، كمسيس بالنيابة ، شريطة أن توافق دولة الاقامة على ذلك، 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه 4 (4) عندما تعين الدولة الباعثة عضوا من الموظفين الدبلوماسيين مسيرا بالنيابة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، يستمر ذلك العضو في التمتع بالامتيازات أو الحصانات الدبلوماسية .
الفصل الثالث تسهيلات وامتيازات وحصانات المادة الثامنة للدولة الباعثة ، طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة الحق في شراء وامتلاك عمارة لازمة لمركز قنصلى، أو مقر سكن رسمى لموظف قنصلى على تراب | تلك الدولة .
وللدولة الباعثة الحق فى تشييد مبان و مرافق لها ضرورية للاغراض المذكورة أعلاه، فوق قطع أرضية تملكها، شريطة أن تراعى قوانين ونظم البناء والعمران المطبقة على المنطقة التي توجد فيها تلك القطع الارضية.
المادة التاسعة ان المباني القنصلية ومقر سكن رئيس المركز التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الباعثة، معفاة من كل الضرائب والرسوم مهما كانت نوعيتها وطنية أو اقليمية أو بلدية ، مالم تكن رسوما قبضت مقابل القيام بخدمات خاصة .
ولا بد لدولة الاقامة أن تساعد المركز القنصلي عند الحاجة في الحصول على مساكن ملائمة لاعضاء المركز .
المادة الحادية عشرة لا تكون المباني القنصلية أو أثاثها وأملاك المركز القنصلي، وكذلك وسائل نقله، معرضة لاى وجه من وجوه الحجز ، 2 (2) لا تعفى تلك المبانى من قرار نزع الملكية الجبرى من أجل الدفاع الوطنى أو المصلحة العمومية وذلك طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة، فان نزع الملكية الجبرى ضرورى للاغراض المذكورة، وفي حالة ما اذا كانت تلك المبانى ملكا للدولة الباعثة تدفع لهذه تعويضا فوريا وملائما فعليا.
وتتخذ دولة الاقامة ترتيبات لتسهل على الدولة الباعثة المالكة أو المؤجرة للمباني، اقامة مركز جديد متفادية في ذلك عرقلة ممارسة المهام القنصلية مهما كان الحال .
المادة الثانية عشرة لا تنتهك مباني القنصلية ومقر سكني رئيس المركز القنصلي، ولا يسمح لسلطات دولة الاقامة بالدخول فيها الا بموافقة صريحة من رئيس المركز القنصلى أو شخص معين من طرفه أو من طرف رئيس البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة. وتعتبر ان الاعفاء الجبائى المشار اليه فى الفقرة | الموافقة محصلا عليها على كل حال عند نشوب حريق السابقة من هذه المادة لا ينطبق على هذه الحالات طبقا لقوانين و نظم دولة الاقامة وتترتب على الشخص المتعاقد مع الدولة الباعثة، وهذا طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة .
المادة العاشرة تمنح دولة الاقامة كل التسهيلات للمركز القنصلي للقيام بمهامه، فلا بد أن تسهل دولة الاقامة للدولة الباعثة اما شراء المباني اللازمة لمركزها القنصلى على ترابها وفى اطار قوانينها ونظمها، أو تساعدها فى الحصول على ميان بطريقة أخرى .
أو حدوث نكبة أخرى تستلزم تدابير حماية حالية .
على دولة الاقامة واجب خاص في اتخاذ كل التدابير الملائمة للحفاظ على المباني القنصلية من هجوم أو ضرر يلحقها أو احتلال أمن المركز القنصلي أو المس بكرامته .
المادة الثالثة عشرة يمكن وضع شعار الدولة الباعثة يحمل كتابة ملائمة تشير الى المركز القنصلي في لغة أو لغتي الدولة الباعثة ودولة الاقامة على البناية أو على الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 السياج الخارجي منها وكذلك على مقر سكن رئيس المركز القنصلي .
ويستطيع رئيس المركز القنصلى علاوة على ذلك، وضع علم الدولة الباعثة على وسائل النقل عند استعمالها لحاجيات المصلحة .
المادة الرابعة عشرة ان الارشيف والوثائق القنصلية مصونة في كل وقت وفي كل مكان وجدت فيه .
المادة الخامسة عشرة تؤمن دولة الاقامة وتحمى حرية اتصالات المركز القنصلى لكل الاغراض الرسمية ويستطيع المركز القنصلى في الاتصال بالحكومة والبعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية الاخرى التابعة للدولة الباعثة، أن تستعمل كل وسائل الاتصالات الملائمة بما فيها الدبلوماسي أو القنصلي. والحقيبة الدبلوماسية والقنصلية والبرقيات بالرموز كانت أو بالارقام، ولا يستطيع المركز القنصلى على كل حال اقامة أو استعمال جهاز ارسال راديو، الا بموافقة دولة الاقامة 2 (2) ان مراسلات المركز القنصلى الرسمية مصونة ، 6 3 (3) لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها غير أنه في حالة ما اذا كانت للسلطات المختصة في دولة الاقامة، أسباب جدية تبعث على الشك في أن الحقيبة تشتمل على أشياء أخرى غير مراسلة أو وثائق أو أشياء أشير اليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة فانها تستطيع عند ذلك طلب فتح الحقيبة بمحضر ممثل مأذون من طرف الدولة الباعثة، فان رفضت سلطات تلك الدولة هذا الطلب، تعاد الحقيبة الى مصدرها الاصلي ، 4 (4) لا بد أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة علامات خارجية ظاهرة تدل على صبعتها ولا تحتوى تلك الطرود الا على المراسلة الرسمية | والوثائق أو الاشياء المخصصة للاستعمال الرسمى للمركز ، 5 (5) لابد أن يحمل مرافق البريد القنصلى وثيقة رسمية تشهد له بصفته، وتدل على عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية ولا يصح أن يكون مرافق البريد مواطنا من دولة الاقامة أو مقيما دائما فيها ما لم يكن مواطنا من الدولة الباعثة وسمحت بكل ذلك دولة الاقامة، ويتمتع مرافق البريد بحماية دولة الاقامة فى ممارسة مهامه ، كما يتمتع بصيانة شخصه ولا يخضع لاى وجه من وجوه القاء القبض عليه أو اعتقاله .. 6 (6) تستطيع الدولة الباعثة أو بعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين مخصصين للبريد القنصلى .
وفي هذه الحالة تطبق كذلك ترتيبات الفقرة الخامسة من هذه المادة، شريطة أن ينتهى تطبيق الحصانات المنصوص عليها فيها بمجرد تسليم المرافق الحقيبة القنصلية المكلف بها الى صاحبها. 7 (7) يمكن تسليم الحقيبة القنصلية الى قائد باخرة أو طائرة تجارية تصل حتما الى نقطة أذن لها بالدخول فيها، ولا بد أن يكون ذلك القائد حاملا الوثيقة رسمية تدل على عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة - غير أنه لا يعتبر بريدا قنصليا، ويستطيع المركز القنصلى باتفاق مع السلطات المختصة أن يبعث أحد أعضائه ليستلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة من يد قائد الباخرة أو قائد الطائرة.
المادة السادسة عشرة 1 (1) يستطيع المركز القنصلى على تراب دولة الاقامه ان يقبض الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين ونظم الدولة الباعثة مقابل تسليم الوثائق القنصلية ، 2 (2) تعفى المبالغ المقبوضة مقابل الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذلك الوصولات المتعلقة بها، من كل الضرائب والرسوم في دولة الاقامة .. 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه المادة السابعة عشرة تعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بالاحترام الذى يستحقونه، وتتخذ كل الاجراءات الملائمة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم .
المادة الثامنة عشرة
1) (1) لا يمكن أن يوضع الموظفون القنصليون، في حالة اعتقال أو حبس احتياطى، الا في حالة ارتكاب جريمة تستوجب عقوبة تحرمه من الحرية لمدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة، وبعد قرار من السلطة القضائية المختصة ، 2 (2) لا يحبس الموظفون القنصليون، باستثناء الحالة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة، ولا يحرمون بأى وجه من حريتهم الشخصية الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي ، 3 (3) عند اتخاذ اجراءات جنائية ضد موظف قنصلى، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة، غير أن هذه الاجراءات لا بد أن تسير مع مراعاة كل الاعتبارات الواجبة في حق الموظف القنصلي من أجل مركزه الرسمى، وبكيفية لا تزعج أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية، باستثناء الحالة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة، واذا أصبح من الضرورى فى الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من نفس هذه المادة وضع الموظف القنصلى في حالة حبس احتياطي فلا بد أن تفتح الاجراءات الموجهة ضده في أقرب وقت.
المادة التاسعة عشرة وفي حالة اعتقال عضو من الموظفين القنصليين أو حبسه احتياطيا أو ملاحقته جنائيا، يجب على دولة الاقامة اخطار رئيس المركز القنصلى في أقرب واذا كان هذا الاخير هو المقصود فلا بد أن تشعر دولة الاقامة بذلك الدولة الباعثة بالطريقة 6 الدبلوماسية .
المادة العشرون 1 (1) لا يخضع الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون للتقاضي أمام السلطات | القضائية والادارية في دولة الاقامة، من أجل أعمال قاموا بها أثناء القيام بالمهام القضائية ، 2 (2) غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق في حالة دعوى مدنية :
أ) ناتجة عن اتفاق عقده موظف أو مستخدم قنصلي، ولم يبرمه صراحة أو ضمنا كوكيل عن الدولة الباعثة ،
ب) مرفوعة من شخص بسبب ضرر ناتج عن حادث طرأ فى دولة الاقامة، تسببت فيه سيارة أو باخرة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى .
المادة الواحدة والعشرون 1 (1) يمكن استدعاء أعضاء المركز القنصلي كشهود أثناء اجراءات قضائية أو ادارية، ولا يصح للمستخدمين القنصليين وأعضاء موظفي الخدمة الامتناع عن الجواب كشهود الا في الحالات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وان امتنع موظف قنصلي من أداء الشهادة فلا يطبق عليه أى اجراء قمعي أو عقوبة أخرى ، 2 (2) لابد للسلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب ازعاج الموظف القنصلى فى القيام بمهامه، وتستطيع أن تسجل شهادته في مقر سكناه أو في المركز القنصلي أو تكتفى بتصريح مكتوب منه كلما أمكن ذلك ، 3 (3) لا يتحتم على أعضاء المركز القنصلي، بما فيهم هؤلاء المواطنون المقيمون الدائمون في دولة الاقامة، أداء شهادة عن وقائع تتعلق بالقيام بمهامهم والاستشاد بالمراسلات والوثائق الرسمية الخاصة عن تلك الاحداث، ولهم أيضا الحق في الامتناع عن أداء الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة .
المادة الثانية والعشرون 1 (1) تستطيع الدولة الباعثة، أن تتنازل عن امتيازات وحصانات عضو من أعضاء المركز القنصلي الواردة في المواد 18، 20، 21 .
الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 2 (2) يكون التنازل دائما صريحا وتشعر به دولة الاقامة كتابيا ، 3 (3) اذا قام موظف قنصلى أو مستخدم قنصلي باجراءات قضائية في مادة يتمتع فيها بالحصانة العدلية طبقا للمادة العشرين، فلا يقبل منه التمسك بالحصانة العدلية اتجاه كل طلب مقابل ومتصل مباشرة بالدعوى الرئيسية ، 4 (4) ان التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية أو إدارية، لا يفترض تنازلا عن الحصانة فيما يتعلق باجراءات تنفيذ الحكم الذي يستلزم تنازلا منفصلا.
المادة الثالثة والعشرون يعفى الموظفون القنصليون، والمستخدمون القنصليون، وحتى أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم من كل الالتزامات المنصوص عليها في قوانين و نظم دولة الاقامة والخاصة بتسجيل الاجانب ومنح رخص الاقامة.
المادة الرابعة والعشرون
1) (1) يعفى أعضاء المركز القنصلي أثناء القيام بخدماتهم للدولة الباعثة من كل الالتزامات التي تنص عليها قوانين و نظم دولة الاقامة المتعلقة برخص العمل عند استعمال اليد العاملة الاجنبية ، 2 (2) يعفى أعضاء الخدمة الخاصة بالموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الحالية، ما لم يمارس أية مهنة خاصة أخرى ذات دخل في دولة الاقامة .
المادة الخامسة والعشرون يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أعضاء عائلاتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم من كل الضرائب والرسوم الشخصية والحقيقية والوطنية والاقليمية والبلدية باستثناء :
أ - الضرائب غير المباشرة بحيث تكون عادة مندرجة في أسعار البضائع أو الخدمات 6 مع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرين (26) ، ب الضرائب والرسوم المستحقة على الاملاك العقارية الخاصة الموجودة على تراب دولة الاقامة 6 ج رسوم الميراث والتحويل المنصوص عليها في دولة الاقامة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين ، د الضرائب والرسوم المستحقة على المداخيل الخاصة بما فيها أرباح الرأس المال التي موردها في دولة الاقامة، وكذلك ضرائب رأس المال مقتطعة من استثمارات في مؤسسات تجارية ومالية كائنة في دولة الاقامة ،
ه - الضرائب والرسوم التي تقبض أجرة عن خدمات خاصة قد أنجزت ، و حقوق التسجيل وقلم الكتاب والرهن والطوابع . 2 (2) يعفى أعضاء موظفى الخدمة من الضرائب والرسوم الواجبة في حق الرواتب التي يتقاضونها من الدولة الباعثة مقابل الخدمات التي يقومون بها للمركز القنصلي.
(3) لابد لاعضاء المركز القنصلى الذين يستخدمون اشخاصا لاتعفى رواتبهم واجورهم من ضريبة الدخل في دولة الاقامة، أن يحترمو الالتزمات التي تنص عليها قوانين و نظم تلك الدولة في حق المستخدمين فى مادة دفع الضريبة على الدخل .
المادة السادسة والعشرون 1 (1) تسمح دولة الاقامة، حسب الاحكام التشريعية التي توافق عليها بالاستيراد والتصدير من جديد، وتمنح الاعفاء عن كل الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوى المرتبطة الاخرى، ماعدا 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه مصاريف الخزن والنقل والمصاريف الخاصة بخدمات مماثلة وذلك من أجل :
أ الممتلكات الخاصة بالاستعمال الرسمى فى - المركز القنصلي ، ب الممتلكات المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلى و افراد اسرته الذين يعيشون معه في منزله، بما فى ذلك الاثاث الخاص باقامته ، ولابد | الا تتجاوز المواد الغذائية الكميات اللازمة للاستعمال المباشر من طرف المعنيين . 2 (2) يتمتع المستخدمون القنصليون بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في جزء (ب) من الفقرة الاولى من هذه المادة عن جميع الاشياء المستوردة وذلك في المرة الأولى من اقامتهم . 3 (3) يعفى المتاع الشخصى الذي يرافق الموظفين القنصليين وافراد أسرهم الذين يعيشون معهم في منازلهم من التفتيش الجمركي ولا يخضع لهذا التفتيش الا اذا كانت هناك اسباب جدية توحى بوجود أشياء فيه غير منصوص عليها في جزء « ب » من الفقرة الاولى من هذه المادة، أو اشياء تمنع قوانين و نظم دولة الاقامة تصديرها، او اشياء تخضع لقوانين ونظم الحجز الصحى. ولا يجرى هذا التفتيش الا بحضور الموظف القنصلي أو عضو عائلة المعنى .
المادة السابعة والعشرون عند وفاة عضو من المركز القنصلى أو فرد من أسرته يعيش معه في بيته، يتحتم على دولة الاقامة :
السماح بتصدين ممتلكات الهالك المنقولة I - باستثناء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة وهي موضوع منع التصدير وقت الوفاة، 2 عدم قبض رسوم تركة وطنية كانت او اقليمية أو بلدية أو رسوم تحويل على المنقولات وجدت في دولة الاقامة بوجود المتوفى فى تلك الدولة كعضو من المركز القنصلى او فرد من أسرة عضو من المركز القنصلي ..
المادة الثامنة والعشرون يعفى اعضاء المركز القنصلى و افراد اسرهم الذين يعيشون معهم في منازلهم، مالم يكونوا مواطنى دولة الاقامة من الخدمة العسكرية في تلك الدولة .
ويعفون كذلك من كل اداء آخر مفروض لفائدة المصلحة العامة شريطة الا يكونوا مواطني دولة الاقامة او مقيمين دائمين فيها .
المادة التاسعة والعشرون
1) (1) يتمتع كل عضو مركز قنصلي، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية بمجرد دخوله تراب دولة الاقامة للالتحاق بمنصبه، وبمجرد مباشرة مهامه فى المركز القنصلي، ان كان موجودا من قبل في ذلك التراب ، 2 (2) يتمتع أفراد أسرة عضو مركز قنصلى يعيشون معه في منزله، وكذلك أعضاء موظفى خدمته بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية ابتداء من آخر التواريخ التالية : من التاريخ الذى يبتدىء فيه عضو المركز القنصلى المذكور التمتع بالامتيازات والحصانات طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة، أو من تاريخ دخول أفراد الاسرة تراب دولة الاقامة أو من التاريخ الذين أصبحوا فيه أعضاء في تلك الاسرة أو من بين موظفى الخدمة 6
(3) ينتهى عادة بانتهاء مهام عضو في مركز قنصلى التمتع بالامتيازات والحصانات في حقه وحق أفراد عائلته الذين يعيشون معه في منزله وأفراد موظفى خدمته في أول التاريخين الآتيين :
في الوقت الذى يغادر فيه الشخص المعنى تراب دولة الاقامة، أو عند انتهاء أجل معقول منح له لذلك الغرض . ويستمر التمتع حتى ذلك الحين، ولو كان هذا في حالة نزاع مسلح وفيما يتعلق بالاشخاص المشار اليهم فى الفقرة الثانية من هذه المادة ينتهى تمتعهم بامتيازاتهم وحصاناتهم، بمجرد خروجهم من العضوية العائلية أو ينقطعون الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 عن خدمة عضو مركز قنصلى مع العلم أنه اذا كان في نية هؤلاء الاشخاص مغادرة تراب دولة الاقامة بعد أجل معقول، فسيظلون يتمتعون بامتيازاتهم وحصانانهم حتى وقت مغادرتهم ، 4 (4) غير ان الحصانة القضائية تبقى سارية المفعول من دون تحديد أجل فيما يتعلق بالنشاطات التي يقوم بها الموظف القنصلي أو المستخدم القنصلى أثناء القيام بمهامه ،
(5) وفي حالة وفاة أحد أعضاء مركز قنصلى فأفراد أسرته الذين يعيشون معه في منزله، سيستمرون في التمتع بالامتيازات والحصانات التي ينتفعون بها الى أول التاريخين التاليين :
تاريخ مغادرتهم تراب دولة الاقامة، أو تاريخ انتهاء أجل معقول منح لهم لهذا الغرض .
المادة المادة الثلاثون 1 (1) يجب على جميع الاشخاص الذين يتمتعون بالامتيارات والحصانات مع مراعاتها، أن يحترموا قوانين و نظم دولة الاقامة كما يجب عليهم أيضا الا يتدخلوا فى الشؤون الداخلية لتلك الدولة ، 2 (2) لا تستعمل المباني القنصلية لغرض يتعارض والقيام بالمهام القنصلية ، 3 (3) ان أحكام الفقرة السابقة لا تستثنى امكانية فتح مكاتب مؤسسات أو وكالات أخرى في جزء من البناية التي توجد فيها مكاتب المركز القنصلى شريطة أن يكون المكان الذى هيىء لتلك المكاتب منفصلا عن الاماكن التي يستعملها المركز القنصلي وفي هذه الحالة لا تعتبر تلك المكاتب بالنسبة لهذه المعاهدة كجزء من المباني القنصلية.
المادة الواحدة والثلاثون لا بد أن يمتثل أعضاء المركز القنصلي لجميع الالتزامات التي تنص عليها قوانين و نظم دولة الاقامة، فيما يتعلق بتأمين مسؤولياتهم المدنية لدى استعمال جميع وسائل النقل.
المادة الثانية والثلاثون لا ينتفع أعضاء مركز قنصلي، مواطنين كانوا أو مقيمين دائمين في دولة الاقامة، أو يمارسون نشاطا خاصا 13 دخل، وكذلك أفراد عائلاتهم بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص | عليها في هذا الفصل .
ولا ينتفع كذلك أفراد عائلة عضو مركز قنصلي، مواطنين كانوا أو مقيمين دائمين في دولة الاقامة، أو يمارسون فيها نشاطا ذا دخل، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الفصل، غير أنه ينبغي لدولة الاقامة أن تطبق تشريعها في حق هؤلاء الاشخاص بكيفية من شأنها ألا تعرقل كثيرا ممارسة مهام المركز القنصلي .
المادة الثالثة والثلاثون
1) (1) تطبق كذلك أحكام الاتفاقية الحالية بمقدار ما يسمح به مفهومها على القيام بالمهام القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية ، 2 (2) تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين كلفوا بالقيام بالمهام القنصلية ضمن البعثة، الى وزارة الشؤون الخارجية في دولة الاقامة أو الى السلطة المعنية من قبل تلك الوزارة ،
(3) تستطيع البعثة الدبلوماسية عند ممارستها المهام التنصلية أن تتصل :
أ - بالسلطات المحلية فى الدائرة القنصلية ،
ب - بالسلطات المذكورة في دولة الاقامة ان كانت قوانين و نظم وأعراف تلك الدولة تسمح بذلك أو تسمح به الاتفاقيات الدولية . 4 (4) ان امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ستبقى محددة من قبل قواعد القانون .
الدولى الخاص بالعلاقات الدبلوماسية .. 1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الفصل الرابع المهام القنصلية المادة الرابعة والثلاثون ان الموظفين القنصليين مؤهلون في الحدود التي يرضاها القانون الدولي :
لحماية مصالح الدولة الباعثة الموجودة في دولة الاقامة وكذلك حقوق ومصالح رعاياها، بما فيهم من أشخاص معنويين، ولتيسير نمو العلاقات بجميع وجوهها في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية، وتنمية العلاقات بين الطرفين المتعاقدين فى الميدانين البحرى والطيران المدنى ، 2 (2) المساعدة رعايا الدولة الباعثة في مهامهم لدى سلطات دولة الاقامة وللاستعلام عن كل الوقائع التي تمس أو من المحتمل أن تمس مصالح مواطن الدولة الباعثة ، 3 (3) لاتخاذ التدابير مع مراعاة العمليات
ب - بالسلطات المركزية المختصة في دولة الاقامة اذا كانت تسمح بذلك قوانين و نظم واعراف دولة الاقامة أو اتفاقية دولية في هذا الميدان.
المادة السادسة والثلاثون للموظفين القنصليين في دائرتهم القنصلية الحق في :
القيام بتسجيل رعاياهم ومنحهم وثائق لذلك، ويستطيعون طلب مساعدة المقيمين فيها ان لم يكن تشريع تلك الدولة لا يتنافى مع هذه البادرة، 2 (2) نشر اعلانات عن طريق الصحافة موجهة لرعاياهم وتبليغهم أوامر ووثائق مختلفة صادرة عن الدولة الباعثة، وذلك حينما تكون هذه الاعلانات والاوامر والوثائق متعلقة بالخدمة الوطنية .
المادة السابعة والثلاثون للموظفين القنصليين الحق في منح وتجديد وتعديل والغاء :
أ جوازات السفر ووثائق السفر الاخرى السارية المفعول في دولة الاقامة، وذلك من أجل الرعايا - الدولة الباعثة ، تأمين التمثيل الملائم لرعايا الدولة الباعثة لدى المحاكم والسلطات الاخرى في دولة الاقامة، ولاتخاذ الاجراءات المؤقتة اذا تعذر عليهم الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم بسبب غيابهم أو بسبب آخر .
(4) للاستعلام بكل الوسائل المباحة عن ظروف و تطور الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية في دولة الاقامة، ورفع تقارير في هذا الموضوع الى حكومة الدولة الباعثة، واعطاء كل الارشادات للاشخاص المعنيين .
المادة الخامسة والثلاثون يستطيع الموظفون القنصليون أثناء القيام بمهامهم أن يتصلوا :
ا - بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم ،
ب - تأشيرات ووثائق مناسبة للاشخاص الراغبين في السفر الى الدولة الباعثة او في المرور بها .
المادة الثامنة والثلاثون للموظفين القنصليين الحق في تحويل الوثائق القضائية، والقضائية الاضافية الموجهة الى رعاياهم، كما لهم الحق فى نطاق المادتين : المدنية والتجارية ، في تنفيذ انابات قضائية متعلقة بسماع رعاياهم، وذلك طبقا للاتفاقيات المعمول بها بين الدولتين .
المادة التاسعة والثلاثون للموظفين القنصليين الحق في :
أ التصديق على امضاءات ختمت بها كل وثيقة صادرة عن السلطات أو الاعوان العموميين في الدولة الباعثة، أو في دولة الاقامة ..
الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 ب التصديق على امضاءات ختمت بها كل وثيقة صادرة عن رعايا الدولة الباعثة مالم يكن ذلك يتنافى وتشريع دولة الاقامة،
ج - التصديق على كل نسخة من وثيقة يشهد بمطابقتها للاصل، د ترجمة كل العقود والوثائق، او المصادقة على كل نص مترجم مطابق للاصل .
المادة الاربعون للعقود والوثائق التي حررها الموظف القنصلي أو صادق عليها أو رسمها، وترجمة تلك العقود والوثائق أو التصديق على صحة ترجمتها من طرف ذلك الموظف نفس القوة المقنعة في دولة الاقامة كما لو كانت تلك العقود والوثائق والترجمات قد حررت أو صودق عليها أو رسمت أو أقيمت من قبل السلطات المختصة في دولة الاقامة شريطة احترام الشكليات التي تطبق في هذا الباب بتلك الدولة .
المادة الواحدة والاربعون يستطيع الموظفون القنصليون :
ا - منح مستخرجات ونسخ عن كل وثيقة حرروها في حدود اختصاصهم ،
ب - قبول كل تصريح ومنح كل شهادة عسى أن يطالب بها تشريع الدولة الباعثة أو دولة الاقامة ما لم تعترض على ذلك دولة الاقامة ،
ج - منح شهادات خاصة بأصل أو بمصدر البضائع وكل وثيقة مماثلة شريطة أن يكون ذلك مطابقا لتشريع الدولة الباعثة أو دولة الاقامة ، د تعليق اعلانات فى المكاتب القنصلية تتعلق بكل مسألة خاصة بحقوق أو التزامات أو مصالح رعايا الدولة الباعثة ،
ه - اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاشراك رعايا الدولة الباعثة في استفتاءات و انتخابات تلك الدولة ، و قبول كل تصريح ينص عليه تشريع الدولة
- الباعثة حول الجنسية .
المادة الثانية والاربعون يستطيع الموظفون القنصليون في دولة الاقامة التحرير على شكل وثائقي :
أ سندات وعقود أبرمت بين مواطني الدولة - الباعثة، أو سندات وحيدة الجانب من هؤلاء المواطنين شريطة ألا تكون تلك السندات والعقود خاصة بانشاء وتحويل.
أو انقضاء حقوق في أملاك عقارية موجودة في دولة الاقامة ، ب سندات وعقود بين طرفين مهما كانت جنسيتهما عندما تكون خاصة بأملاك موجودة على تراب الدولة الباعثة أو خاصة بقضايا تعالج في تلك الدولة، أو سندات و عقود يقصد منها احداث مفعول قضائي على ذلك التراب ،
ج - وصايا رعايا الدولة الباعثة ، د سندات وعقود خاصة بالزواج ما لم تستلزم اجراءات تتعلق برهن رسمي في دولة الاقامة .
المادة الثالثة والاربعون
1) (1) للمواطنين القنصليين الحق في : 1 ب - - تحرير ونسخ تحويل سندات الحالة المدنية الخاصة برعايا الدولة الباعثة ،
ب - - الاحتفال بالزواج وتحرير عقوده شريطة أن يكون الازواج من رعايا الدولة الباعثة وألا تعترض على ذلك قوانين و نظم دولة الاقامة، ويشعر الموظفون القنصليون 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه السلطات المختصة فى دولة الاقامة، ان كان تشريعها ينص على ذلك ، قبول سندات تتعلق بالموافقة على الزواج ج - مهما كانت جنسية الاشخاص المدعوين الى منح هذه الموافقة ، د تسجيل وتقييد كل سند متعلق بنسخ عصمة أبرمت لديهم طبقا لقرار قضائي له قوة تنفيذية بمقتضى تشريع الدولة الباعثة .
2) (2) لا تعفى أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنيين من وجوب أداء تصريح، وكل اجراء آخر ينص عليه تشريع دولة الاقامة ، 3 (3) في حالة ما اذا توفى مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة، تشعر السلطات المختصة في هذه الدولة المركز القنصلي من دون تأخير .
المادة الرابعة والاربعون للموظفين القنصليين الحق في قبول مبالغ نقدية ووثائق على وجه الوديعة، بما فيها الوصايا وأشياء مهما كانت نوعيتها يسلمها لهم رعايا الدولة الباعثة، على أن تودع لحسابهم ما لم يعترض على ذلك تشريع دولة الاقامة، ولا تصدر تلك الودائع من دولة الاقامة الا وفقا لقوانينها ونظمها .
المادة الخامسة والاربعون تشعر سلطات دولة الاقامة المركز القنصلى بكل اجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد رعاياه وتشعره أيضا بنوعية الوقائع التي تسببت فيه وذلك في ظرف ثمانية أيام من يوم القاء القبض على المواطن المذكور، أو من يوم سجنه أو حرمانه من حرية مهما كانت صفتها .
ولا بد لسلطات دولة الاقامة أن تحول من دون تأخير كل تبليغ موجه الى المركز القنصلي من قبل الشخص الملقى عليه القبض أو المسجون أو المحروم من الحرية، بأي وجه كان ولا بد لها أن تشعر المعنى محقوقه حسبما تنص عليه هذه الفقرة ..
2 - يستطيع الموظفون القنصليون زيارة مواطن من الدولة الباعثة قيد القبض أو مسجونا أو قبض عليه احتياطيا أو قبض عليه بأى وجه من الوجوه، كما لهم أيضا أن يتحدثوا معه باللغة التي يختارها ويستطيعون أيضا أن يراسلوه، وتمنح للموظفين القنصليين حقوق زيارة ذلك المواطن، والاتصال به في ظرف 15 يوما من يوم القاء القبض عليه أو حبسه أو حرمانه من حريته بأى وجه من الوجوه ،
3 - لا بد أن تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة طبقا لقوانين ونظيم دولة الاقامة .
المادة السادسة والاربعون
1 - (أ) عند وجوب تنظيم حماية قاصر أو محجور مواطن من الدولة الباعثة، مقيم في دولة الاقامة، يتحتم على سلطات الدولة الاخيرة، أن تشعر المركز القنصلى بهذه الوضعية بمجرد اطلاعها عليه، وتطبق نفس الاجراءات عند اعتقال مواطن من الدولة الباعثة لسبب مرض عقلى ،
ب - للموظفين القنصليين الحق في تنظيم حماية القصر والمحجورين من رعايا الدولة الباعثة طبقا لتشريع هذه الدولة ،
ج - على الموظفين القنصليين اشعار سلطات دولة الاقامة في أقرب وقت ممكن بأنهم تكفوا بتنظيم تلك الحماية أو بأن سلطات الدولة الباعثة هى التي تتكفل بتنظيمها ، د حينما تخبر سلطات دولة الاقامة، قضائية كانت أو ادارية، أنه ليس في نية الموظفين القنصليين تنظيم حماية القاصر أو المحجور، فلها آنذاك الحق في تأمين تلك الحماية، وفى هذه الحالة يستطيع الموظفون القنصليون الادلاء برأيهم عند اتخاذ التدابير لمصلحة القاصر والمحجور . 2 تتخذ سلطات كل دولة متعاقدة يوجد على ترابها القاصر أو المحجور أو ممتلكاتها في الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 جميع أحوال الاستعجال التدابير الضرورية للحماية، وينتهى مفعول التدابير المتخذة طبقا للجزء السابق من هذه الفقرة بمجرد ما تتخذ السلطات المختصة التدابير التي تستلزمها الوضعية حسب المادة الحالية ..
المادة السابعة والاربعون ا عندما يشعر الموظف القنصلى بوفاة أحد رعاياه وبعد الطلب منه ، تزود السلطات المختصة في دولة الاقامة ان كان تشريعها يبيح ذلك بجميع المعلومات التي جمعتها للقيام بجرد التركة ووضع قائمة المستحقين ،
ب - يستطيع موظف الدولة الباعثة أن يطلب من السلطة المختصة فى دولة الاقامة اتخاذ التدابير اللازمة من دون تأخير للمحافظة وادارة الاملاك الموروثة والمتروكة على دولة الاقامة ج ويستطيع الموظف القنصلى أن يساعد مباشرة أو بواسطة مفوض عنه، في وضع التدابير المشار اليها في جزء (ب) حيز التطبيق . 2 اذا لزم اتخاذ التدابير الاحتياطية ولم يحضر أي وارث أو وكيل عند تستدعى سلطات دولة الاقامة الموظف القنصلى للدولة الباعثة للحضور شخصيا في عمليات وضع الاختام أو نزعها وكذلك في اقامة الجرد،
3 - واذا ما تمت الاجراءات الخاصة بالتركة في تراب دولة الاقامة، وآلت منقولات التركة أو ثمن بيع المنقولات والعقارات الى وارث أو خلف أو موصى له من رعايا الدولة الباعثة لا يقيم على تراب دولة الاقامة ولم ينب عنه وكيلا ، فان تلك الممتلكات و / أو حصيلة بيعها تسلم الى المركز القنصلى التابع للدولة الباعثة، وذلك شريطة :
ا أن تثبت صفة الوارث أو الخلف او الموصى له ب أن تسمح الهيئات المختصة عند الحاجة، بتسليم الاملاك الموروثة أو مبلغ بيعها،
ج - أن تسدد او تؤمن جميع الديون الموروثة | المصرح بها في الاجل المحدد من قبل تشريع دولة الاقامة د ان تسدد أو تؤمن رسوم التركة .
4 - في حالة ما اذا وجد مواطن من الدولة الباعثة مؤقتا على تراب دولة الاقامة، وتوفى على هذا التراب، يسلم جميع أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية التي تركها الهالك، ما لم يطالب بها وارث كان موجودا معه او ممثلا عنه، ومن دون اجراءات الى المركز القنصلى وذلك بصفة مؤقتة للقيام برعايتها مع التحفظ لحق السلطات الادارية والقضائية في دولة الاقامة في حجزها لمصلحة العدالة.
ولا بد للموظف القنصلى أن يسلم الاثاث الشخصى والمبالغ النقدية الى كل سلطة في دولة الاقامة كلفت للقيام بادارتها وتصفيتها، ولا بد من احترام تشريع دولة الاقامة الخاص بتصدير الاثاث و تحويل المبالغ النقدية .
المادة الثامنة والاربعون I - للموظفين القنصلين الحق في الاتصال بقائد وطاقم البواخر والصعود شخصيا على متنها بعد منحهم حرية التصرف ويتحتم على الموظفين القنصلين في ممارستهم لهذا الحق، احترام أحكام نظم دولة الاقامة الخاصة بالامن.
ويستطيع الموظفون القنصليون أن يطلبوا مساعدة سلطات دولة الاقامة فى كل المسائل المتعلقة بالقيام بواجباتهم ، 2 يستطيع قائد واعضاء وطاقم باخرة الدولة الباعثة أن يتصلوا بالموظفين القنصليين لتلك الدولة بعد قبول الباخرة فى حرية التطبيق او عند وجودها في مرسى من مراسى دولة الاقامة. ويستطيع قائد وأعضاء الطاقم أن يذهبوا الى المركز القنصلي مراعين في ذلك تشريع دولة الاقامة الخاص بقبول واقامة وخروج الرعايا الاجانب .
المادة التاسعة والاربعون للموظفين القنصلين نحو باخرة الدولة الباعثة الحق في : 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه I مديد المساعدة للباخرة وتسهيل دخولها في المياه الاقليمية أو الميناء، أو فى المياه الداخلية لدولة الاقامة، وكذلك تسهيل اقامتها ومغادرتها .
ب استنطاق القائد أو عضو من طاقم الباخرة، ج فحص وتأشير وثائق الباخرة د قبول التصريحات المتعلقة بسفر واتجاه الباخرة ه منح باسم الدولة الباعثة كل وثيقة تمكن الباخرة من متابعة سفرها، و منح وتجديد كل وثيقة خاصة تتعلق بالملاحين طبقا لقوانين ونظم الدولة الباعثة، ز اتخاذ كل الترتيبات لتسجيل وطرد القائد أو أي عضو من الطاقم،
2- قبول وتحرير وتوقيع كل تصريح أو كل وثيقة أخرى طبقا لتشريع الدولة الباعثة فيما يتعلق بالجنسية وبالملكية وبالضمنات الحقيقية وبحالة واستغلال الباخرة .
ط اتخاذ كل الترتيبات للحفاظ على الامن - والانضباط على متن الباخرة ى تسوية كل الخلافات بين القائد واعضاء الطاقم وخاصة تلك المتعلقة بالاجور وعقود الاستخدام بصفة عامة ..
ك اتخاذ كل الترتيبات لتأمين المساعدة الطبية بما في ذلك الدخول للمستشفى والرجوع للوطن لكل من القائد أو كل عضو من الطاقم أو مسافرين من رعايا الدولة الباعثة ، ل استلام عقود الميلاد أو الوفيات التي حررها القائد على متن الباخرة أثناء وجودها في البحر وكذلك الوصايا التي حررها أو التي سلمت له ، اعانة ومساعدة القائد وأعضاء طاقم م - الباخرة في اتصالاتهم بالسلطات القضائية والادارية في دولة الاقامة والتأمين لهم ، لهذا الغرض، مساعدة رجل القانون أو كل شخص آخر والترجمة عنهم أو تعيين مترجم لمساعدتهم ، ن تأمين تطبيق تشريع الدولة الباعثة الخاص بالملاحة، على متن الباخرة.
المادة الخمسون بدون اخلال بأحكام كل اتفاق بحرى يربط الجزائر - بلجيكا، لا يمكن للسلطات القضائية الدولة الاقامة، ممارسة صلاحياتها القضائية سواء في البر أو على متن باخرة الدولة الباعثة .
أ ان ارتكب مواطن من دولة الاقامة هذه المخالفات أو ارتكبت ضده أو ارتكبها شخص أو ارتكبت ضده ولم يكن قائدا أو عضوا من الطاقم، ب ان تسببت المخالفات في الاخلال بهدوء الميناء أو أمنه أو كانت محل قمع من قبل تشريع دولة الاقامة المتعلق بأمن الدولة والصحة العمومية والهجرة ووقاية الحياة البشرية في البحر والجمارك وتلوث المياه ، ج ان كانت المخالفات تستوجب، طبقا لتشريع دولة الاقامة عقوبة سالبة للحرية لمدة خمس سنوات على الاقل، وفى الاحوال الاخرى لا يمكن للسلطات القيام بعمل ما الا بناء على طلب الموظف القنصلي أو برضاه.
المادة الواحدة والخمسون ان كان في نية سلطات دولة الاقامة القاء القبض على شخص أو استنطاقه، وهو موجود على الباخرة أو كان في نيتها حجز الباخرة أو حجز جزء منها، أو حجز كل الشحنة أو القيام بتحقيق رسمى على متن الباخرة، فلا بد لتلك السلطات أن تشعر في الوقت المناسب الموظف القنصى المختص حتى يستطيع هذا الاخير الحضور في تلك الزيارات أو التحقيقات أو الحجز أو الحبس وحتى يستطيع عند الحاجة اتخاذ تدابير تحفظية ملائمة، ويدل الاشعار المسلم لهذا الغرض على ساعة معينة، فان لم يحضر الموظف القنصلى أو لم يرسل ممثلا عنه فالعمليات تنفذ في غيبته وتخبر سلطات دولة الاقامة في هذه الحالة الموظف القنصلى ان طلب ذلك منها، الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 بالاجراءات التي اتخذتها وتتبع نفس الترتيبات في حالة ما اذا استدعى القائد أو أعضاء الطاقم الى الادلاء بتصريحات أمام القضاء أو الادارات المحلية، الا أن سلطات دولة الاقامة تشعر الموظف القنصلى في حالة جريمة أو جنحة واضحة، بالتدابير المستعجلة التي اتخذت ، 2 لا تطبق ترتيبات المادة الحالية على الفحوص العادية التي تقدمها سلطات دولة الاقامة فيما يخص الصحة العمومية، وقبول الاجانب والجمارك ووقاية البشرية في البحر وتلوث المياه المادة الثانية والخمسون I - اذا لحق بباخرة الدولة الباعثة عطب أو جنحت أو غرقت في مياه دولة الاقامة الاقليمة أو الداخلية، يتحتم على السلطات المختصة في تلك الدولة اشعار الموظف القنصلى في أقرب وقت بالحادث، وبالتدابير التي اتخذت الانقاذ وحماية الباخرة وطاقمها ومسافريها وشحنتها ومأونتها، والاشياء الأخرى الموجودة على متنها ، 2 في مثل هذه الاحوال يتحتم على سلطات دولة الاقامة اتخاذ التدابير الضرورية من أجل حماية الباخرة التي لحقها العطب أو التي جنحت أو غرقت وحماية شحنتها والاشياء الأخرى الموجودة على متنها، وحماية حياة الاشخاص المسافرين عليها، وتعم تلك التدابير كذلك الاشياء التي هي جزء | من الباخرة أو من شحنتها قد فصلت عنها، وتمد أيضا سلطات دولة الاقامة يد المساعدة اللازمة الى الموظفين القنصليين في اتخاذ كل التدابير بعد العطب أو الجنح أو الغرق، وللموظفين القنصليين الحق | في مطالبة سلطات دولة الاقامة باتخاذ أو الاستمرار في اتخاذ التدابير المشار اليها متعاونة في ذلك عند الحاجة مع قائد الباخرة ، 3 وفي حالة ما اذا وجدت الباخرة أو شحنتها أو أشياء أخرى كانت عليها، على شاطيء دولة الاقامة أو قريبا منه، أو نقلت الى ميناء من موانىء | هذه الدولة ولم يحضر لا القائد ولا صاحب الباخرة، ولا صاحب الشحنة ولا وكيله ولا المؤمنون، أو لم يتمكنوا من اتخاذ التدابير للاحتفاظ بها أو توجيهها الى نقطة وصولها، يسمح عند ذلك للموظف القنصلي بصفته ممثل مالك الباخرة باتخاذ نفس التدابير التي كان من المفروض أن يتخذها صاحبها لنفس الاغراض لو كان حاضرا، مطبقا في ذلك تشريع دولة الاقامة ، 4 يستطيع كذلك الموظفون القنصليون اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة فيما يتعلق بكل الاشياء التي يملكها مواطن من الدولة الباعثة، وجدت أو كانت من بين شحنة باخرة مهما كانت جنسيتها سحبت الى ميناء أو وجدت على شاطيء، أو قريبا منه بسبب عطب أو جنح أو غرق .
ولا بد للسلطات المختصة في دولة الاقامة أن تشعر في أقرب وقت، الموظف القنصلى بوجود مثل هذه الاشياء. 5 للموظف القنصلى الحق في الحضور في التحقيق الذى يفتح لاثبات أسباب العطب أو الجنح أو الفرق ما لم يتعرض لذلك تشريع دولة الاقامة.
المادة الثالثة والخمسون 1 I أ اذا توفى قائد أو عضو طاقم باخرة الدولة الباعثة أو فقد على متنها، فان القائد أو من ينوب عنه، أو الموظفين القنصليين وحدهم، المؤهلون لاقامة جرد الاثاث والقيم والممتلكات الاخرى، التي تركها الهالك، أو المفقود على متن الباخرة، وهم المكلفون كذلك للقيام بالاعمال الاخرى من أجل حفظ الممتلكات وتصفية التركة، ان دعت الحاجة لذلك
ب - اذا كان الهالك أو المفقود من رعايا دولة الاقامة يقيم القائد أو من ينوب عنه، عندما يتحقق من الموت أو من الفقدان محضر جرد يسلم نسخة منه لسلطات دولة الاقامة التي هي وحدها المختصة 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه في القيام بكل الاعمال الاخرى، من أجل حفظ الممتلكات وتصفية التركة ان دعت الحاجة الى ذلك .
بد للموظف القنصلي في ممارسة الحقوق 2 لا - لا الخاصة بالتركة المنصوص عليها في هذه المادة أن يراعى في ذلك تشريع دولة الاقامة .
المادة الرابعة والخمسون تطبق أحكام الفقرات من المواد 48 الى 53 من الاتفاقية الحالية بطريقة مماثلة على طائرة الدولة الباعثة شريطة ألا تكون متناقضة وقوانين ونظم دولة الاقامة ولا مع الاتفاقيات الاخرى المبرمة بين الطرفين المتعاقدين .
المادة الخامسة والاربعون يسمح للموظفين القنصليين كذلك بالقيام بكل مهمة أخرى، كلفتهم بها الدولة الباعثة شريطة :
أ ألا تتسبب فى خلاف اتجاه تشريع دولة الاقامة ،
ب - ألا تتعرض سلطات دولة الاقامة بعد اشعارهم بها للقيام بتلك المهمة .
الفصل الخامس أحكام عامة المادة السادسة والخمسون تسوى الخلافات الطارئة بين الدولتين بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة الحالية بالطريقة الدبلوماسية ..
الفصل السادس أحكام نهائية المادة السابعة والخمسون 1 (1) لا بد من التصديق على المعاهدة الحالية وتبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن .
وسيبدأ العمل بها فى اليوم الثلاثين من يوم تبادل وثائق التصديق .. 2 (2) ستبقى هذه المعاهدة سارية المفعول لامد غير محدود ويستطيع كل من الطرفين المتعاقدين أن يفسخها في أي وقت، ويصير الفسخ معمولا به بعد ستة أشهر من اشعار الدولة الاخرى .. 3 (3) يستطيع كل طرف متعاقد أن يقترح على الآخر تغييرا أو تتمة أو تطوير مادة أو مواد من المعاهدة الحالية، وعند الاتفاق على هذا التغيير فمن الممكن أن يكون موضوع بروتوكول جزءا لا يتجزأ من المعاهدة الحالية.
واثباتا لذلك وقع كل من المفوضين عن الطرفين المتعاقدين على هذه الاتفاقية ووضعها عليها خاتميهما .
حرر بالجزائر في 17 مايو سنة 1979 في نسختين أصليتين باللغات العربية والهولندية والفرنسية، ونصوصها فى تلك اللغات المختلفة موثوق بها على حد سواء عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة بلجيكا الجزائرية الديمقراطية.
هنرى سيموني الشعبية محمد الصديق بن يحي بروتوكول لاحق بالمعاهدة المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة بلجيكا عند التوقيع على هذه المعاهدات القنصلية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة بلجيكا المعبر عنها فيما يلى : ب المعاهدة اتفق المفوضان عن الطرفين الساميين المتعاقدين على ما يأتي : 1 (1) تطبيق المعاهدة خاصة على المنتمين الى سلك الموظفين القنصليين.
الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 2 (2) أن يكون المفوضون القنصليون من جنسية الدولة الباعثة لا من جنسية دولة الاقامة، وألا يكونوا مقيمين دائمين في دولة الاقامة ولا يمارسوا فيها نشاطا خاصا ذا ربح ، 3 (3) هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من المعاهدة، واثباتا لذلك وقعه مفوضا الطرفين، ووضعا عليه خاتميهما .
حرر بالجزائر في 17 مايو سنة 1979 في نسختين أصليتين باللغات العربية والهولندية والفرنسية ونصوصها في تلك اللغات المختلفة موثوق بها على حد سواء عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة بلجيكا الجزائرية الديمقراطية هنرى سيموني الشعبية محمد الصديق بن يحي مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- - بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1980 كالتالي :
يرسم السيد عبد القادر بوزيد في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي 395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .
بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 يرسم السيد بوزيان ميراوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 يعين السيد يوسف دوفار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 يرقى السيد محمود باعزيزي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر ..
بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 يعين السيد خالد مشطى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات والتشجير .
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1400 الموافق 4 غشت سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1980 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين .
ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل و المتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمتصرفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة | 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 والمتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1980 المشار اليه أعلاه كالتالي
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى التي لا تسمح بالارتقاء في نفس الاختصاص الى الاسلاك العليا، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والذين أدوا في نفس التاريخ 5 سنوات من الخدمات العمومية بهذه الصفة .
الباقي بدون تغيير».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
المادة 9
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل، ب 15 أكتوبر سنة ( 198 ) .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 11 من القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1980 المشار اليه اعلاه، كالتالي :
«المادة II : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1980 بمقر المدرسة الوطنية للادارة ، 13 طريق عبد القادر قادوش، حيدرة، الجزائر العاصمة ..
الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1400 الموافق 4 غشت سنة 1980 - عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.