الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة بانتظام وصرامة أرصدة القروض المخصصة المتبقية
- إقامة اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.