الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 18 ديسمبر سنة 2002 م يتشكل المشروع من المكونات الآتية :
بناء شبكة سقي تتضمن أساسا أشغال التسطيح، ونقل ووضع القنوات، بناء شبكة صرف المياه تتضمن التسطيح وتسوية الطرق، بناء اثنتي عشرة (12) قناة محفورة، مركب نهائي في منطقة توقرت، تجهيز 106 قناة محفورة موجودة و12 قناة محفورة جديدة، بناء 4 قنوات محفورة، مركب مدرج .
بناء 7 أبراج للتبريد.
الإشراف على الأشغال المتعلقة بكل مكونات المشروع.