الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - تصور والأمر بإعداد من طرف الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
3 - إعداد الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه الحصيلة المادية والمالية،
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الرّي الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه ، بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
- إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.