الباب الثالث — تدخلات شركة إعادة تمويل القرض الرهني
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف شركة إعادة تمويل القرض الرهني بصفتها وكالة أساسية ، في حدود صلاحياتها ، و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - المساعدة من أجل تكوين استراتيجي لمسيري البنوك العمومية وإذا أمكن الخاصة منها لوضع سياسة تطوير التمويل الرهني .
2 - استشارات فردية لنشر النشاط،
3 - تحسين العلاقات بين المؤسسات المقرضة والمؤسسات المحلية،
4- معلومات حول أخطار القرض 18 ديسمبر سنة 2002 م
5 - التكوين المهني الموجه إلى الفرق الميدانية لكل المؤسسات المالية المعنية بالقرض العقاري 6 إعداد اتفاقية تضمن التزام البنوك من أجل احترام برنامج التكوين المخصص لإطاراتها.