الباب الثاني — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يكلّف البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية، 3-تعيين مختص في التسيير المالي، مكلّف بالدفع بخصوص العقود الممولة في إطار المشروع الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء الخلية الإدارية للمشروع،
4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
5 - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي أبرمتها الدولة لإنجاز المشروع
8 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
9- التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض ب – تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ج تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض وإرساله إلى الوزارة المكلفة بالمالية 11 – الحفظ في الأرشيف والاحتفاظ بكل الوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.