اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية الأحياء المتدهورة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
أ) أشغال التهيئة (بما في ذلك الدراسات، والمتابعة والمراقبة) ب المكونات المتعلقة بتسيير المشروع والتكوين
ج) احتياطي مالي لتغطية الطوارىء خلال إنجاز المشروع.