اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل المعتمدة ببنغازي في مارس سنة 1981 . 7
المادة 7
يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المواد الأولية الصناعية الخطرة و الضارة بمواد أخرى أقل خطرا و ضررا كلما أمكن ذلك.