اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل المعتمدة ببنغازي في مارس سنة 1981 . 7
المادة 6
يجب حماية العاملين و بيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها ، سواء أكانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية، مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها في بيئة العمل للحد المسموح به .