اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل المعتمدة ببنغازي في مارس سنة 1981 . 7
المادة 4
يجب أن تتوافر في أماكن العمل الشروط الصحية ، خاصة من حيث النظافة والسلامة من التلوث بالعوامل الحية المسببة للأمراض ، كالجراثيم ، الحمات الراشحة (الفايروسات الفطريات والطفيليات.