المادة 13
(*)
1 . تصدق كل دولة على هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وفقا لنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي ، الذي يعد محضرا بإيداع تصديق كل دولة ، و يبلغه إلى الدول الأعضاء.
2 . إذا اختارت الدولة التصديق على الاتفاقية جزئيا، فيجب أن يكون من بين المواد التي تصدق عليها المواد الأولى و 4 و 5 و 6 و 7 ، إضافة إلى المواد الإجرائية من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة.
3 . لكل دولة ، أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية ، و ذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي. ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية.