الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
تتكفل المصالح المختصة في وزارة المالية بالعمليات التي تبيّن تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المستمر فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الإثباتية جاهزة في أي وقت للمراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني