الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
يتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياته، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي : 1 يبرم اتفاقية التسيير مع الخزينة العمومية،
2 - يفحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية في إطار المشروع عند إعداد طلبات سحب القرض
3 - يقدم طلبات سحب القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية
4 - ينجز عمليات سحب القرض وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة الفنية والعقود التجارية
5 - يتخذ كل التداربير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع
6 - يُعد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع،
7 - يتخذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
8 - يحضر التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ويُعدُّ ما يأتي :
أ) تقريرا فصليا يرسل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري وإلى الوزير المكلف بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية
ب) تقريرا نهائيا عن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والتي ترسله بدورها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري.
9 - يوثق ويحافظ على جميع الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.