المادة 4
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 .
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين ورقم 66-1 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 وكذلك أحكام النصوص اللاحقة ولا سيما منها المنشور المؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 ، كما أنه قد وضع نظاما جديدا لاستيراد السيارات التي يملكها الاعوان الاجانب العاملون في الجزائر في نطاق اتفاقات التعاون التقني والثقافي وان هذا المنشور يهدف الى ايضاح الكيفيات الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 ..
الفهرس الباب الاول المستفيدون من نظام الاعفاء ومدى شمول هذا الاعفاء أولا - التعيين ثانيا - المستندات الواجب تقديمها لمصلحة الجمارك ثالثا - مدى شمول الاعفاء الموقت ..
الباب الثاني التسجيل في نظام التعاون التقني أولا - الاجراءات الجمركية .
ثانيا - الاجراءات التي تقوم بها دار العمالة 10 ثالثا - الاجراءات الخاصة بالمغادرة النهائية ..
رابعا - الاثبات الدورى لصفة المعاون ..
الباب الثالث أحكام مختلفة أولا منع اعارة السيارات المسجلة فى نظام التعاون التقني .
ثانيا - نقل الاستفادة من النظام الى سيارة جديدة ثالثا - انتقال السيارات بين ( المعاونين التقنيين »
رابعا - اجراءات وضع السيارة قيد الاستهلاك في حالة الاصطدام الخطير ..
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الباب الاول المستفيدون من نظام الاعفاء ومدى شمول هذا الاعفاء أولا - التعيين :
يطبق النظام الخاص بالاستيراد الموقت ، على المعاونين الاجانب المذكورين بعده :
ا الذين عقدوا فى نطاق الاتفاقات الثنائية ، عقدا فرديا مع أحدى الهيئات التالية :
ادارات الدولة ، الجماعات المحلية ،
- المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي تملك الدولة فيها أكثر من 50 ٪ من الاسهم ،
- المؤسسات المدرسية العمومية ب الذين يقومون بوظائف التعليم فقط ، في :
المكاتب الجامعية والثقافية .
ج - يمكن منح استثناءات بصفة عادية وبموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ، لمعاونين غير مذكورين اعلاه بعد أخذ رأى اللجنة المؤسسة لهذا الغرض .
ويستثنى من منافع هذا النظام زوجات الجزائريين ، ( المادة 2 ) وذوو المهن الحرة المستقرون بالجزائر لحسابهم الخاص كالمحامين والاطباء والمهندسين المعماريين والملاكين الخ ... والاعوان المستخدمون في المسؤسسات الخاصة ثانيا - المستندات الواجب تقديمها لمصلحة الجمارك :
يتوقف منح الاعفاء الموقت المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 على تقديم شهادة من قبل طالب الاعفاء مؤرخة قبل انقضاء 15 يوما على الاقل و صادرة عن رب العمل ويجب أن يكتسى هذا المستند صبغة صحيحة ، وأن يشتمل على بيانات كافية ليمكن المصلحة الجمارك تقدير | ما اذا كانت الشروط المفروضة بالمادة 2 من المرسوم رقم 66-1 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 مستكملة : كصفة رب العمل ، وهوية الطالب ، ونوع نشاطه المهني ، والمراجع ، وتاريخ سريان العقد أو تاريخ تعيينه في الجزائر ثالثا - مدى شمول الاعفاء الموقت :
ان ايقاف استيفاء الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام | 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 لا يتعلق الا بالحقوق والرسوم الواجبة الاداء عند الاستيراد ، ولا يمس هذا الايقاف بأية صفة كانت الاحكام المنصوص عليها في قانون للجمهورية الجزائرية 289 ويجرى مثل ذلك ، فى حالة الشراء بالجزائر السيارة جديدة جزائرية الصنع ، حيث تطبق بصفة اعتيادية أحكام القانون العام الخاصة بالضرائب من غير الضرائب المستوفاة عند الاستيراد .
الباب الثاني التسجيل في نظام التعاون التقني أولا - الاجراءات الجمركية :
بمجرد اعتبار مصلحة الجمارك لصفة المعاون التقني :
يمنح بدون تفريق التسجيل في السلسلة الخاصة ( المادة 6 ) للسيارات المستعملة والمستوردة من الخارج أو الجديدة والجزائرية الصنع والمشتراة في الجزائر (المادة (4 (4) يقدم طلب التسجيل فى نطاق التعاون التقني من قبل مالك السيارة الى مكتب الجمرك المختص والذي يقدم له سند مرور على 3 أو 4 نسخ حسبما يكون نوع السيارة ، مستعملة أو مشتراة جديدة في الجزائر .
وبعد أن يملأ هذا السند قانونا من قبل المصرح تكمله مصلحة الجمارك التي تقيد فيه قيمة السيارة والمبلغ الكامل لنوع الحقوق والرسوم المفروض أداؤها وتضع عليه تاريخ التصريح بخاتمها .
توزع نسخ سند المرور المحررة على الوجه المذكور ، كما يلي :
- تعاد النسخة الاولى لصاحب التصريح وتعتبر كاذن له للسير في الجزائر خلال أجل أقصاه شهر واحد وهو لازم لوضع البطاقة الرمادية من فئة تعاون تقني (ت. ت) .
أما النسخة الثانية فيسلمها صاحب التصريح الى دار العمالة التي يختار المستفيد موطنه في دائرتها كي تمنحه البطاقة الرمادية من فئة تعاون تقني (ت.ت)
- تحفظ النسخة الثالثة لدى مصلحة الجمارك .
ترسل النسخة الرابعة ، التي تتعلق فقط بحالة الشراء بالجزائر ، الى مديرية الرسوم المترتبة على رقم الاعمال وفي هذه الحالة الافتراضية الاخيرة لا يفرض عند الاقتضاء الا الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج ولا يبين في سند المرور الا هذا الرسم .
ثانيا - الاجراءات التي تقوم بها دار العمالة :
تضع مصلحة تسجيل السيارات لدار العمالة المختصة البطاقة الرمادية من فئة (ت. ت) بالاستناد لسند المرور المسلم اليها من قبل المعني ( النسخة الثانية أعلاه ) وعلاوة على ذلك ، فتقيد المصلحة المذكورة ، في الورقة الاضافية المتوسطة ذات اللون الاصفر والمقحمة في البطاقة الرمادية ، وفى المواضع المخصصة لذلك ، التعليمات المتعلقة المالية لعام 1964 والمتعلقة ) بالرسم الفريد المترتب على بتاريخ دخول السيارة أو شرائها وقيمتها والحقوق والرسوم السيارات » .
التي قد يستحق أدائها ، وكذلك تاريخ أول تحقيق دوري 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه ) تراجع في هذا الخصوص الفقرة د ادناه ) ويذكر هذا التاريخ في سند المرور لدى الجمارك .
وتمكن هذه التعليمات مصلحة الجمارك من مراقبة الوضع القانوني الذي يكون عليه في كل حين صاحب السيارة ويحوز المعني البطاقة الرمادية الخاصة من فئة ( تعاون تقني ) فى التاريخ الذي تحدده له المصالح العمالية المكلفة بتسجيل السيارات ، ويصبح عندئذ مرخصا له بالتجول بالسيارة في التراب الوطني لقاء ايداعه سند المرور في الجمرك وبطاقة التسجيل الاجنبية أو المستند الذى يقوم مقامها والذي يجرى استرداده فى حالة المغادرة النهائية • يتكون رقم التسجيل فى السلسلة الخاصة الجزائرية لفئة (ت.ت) من حرف يرمز للعمالة التي سجلت فيها السيارة و من رمز (ت. ت) (التعاون التقني) .
مثلا : بالنسبة لسيارة مسجلة فى عمالة الجزائر فتكون الحروف : الجزائر ت ت 203 أ الجزائر СТ 203 A يكتب هذا الرقم مع الرموز على لوحة التسجيل باحرف سوداء وأرضية صفراء .
ولكي يمكن اجراء المراقبة على استعمال سندات المرور ، الرسل دور العمالات الى مكتب الجمرك المعني قبل العاشر من كل شهر ، جدولا بأسماء المعاونين المستفيدين من النظام إخلال الشهر المنصرم ..
ثالثا - الاجراءات الخاصة بالمغادرة النهائية :
في حالة مغادرة الجزائر بصفة نهائية ، تعاد بطاقة التسجيل الاجنبية المودعة لدى دار العمالة الى صاحبها بناء على طلبه ، اذا تعلق الامر بسيارة مستعملة ومستوردة.
وتضع المصلحة المختصة فى العمالة على البطاقة الرمادية الجزائرية ، التي يجب ان تقدم لها بهذه المناسبة ، طابعا يتضمن العبارة الظاهرة تماما ( مغادرة نهائية » .
وترسل البطاقة الرمادية عقب اعادة التصدير الى مكتب الجمرك الذى يسحب منها الورقة الاضافية المقحمة في البطاقة الرمادية الجزائرية ويحتفظ بها .
وتترك البطاقة الرمادية ذاتها تحت تصرف مالك السيارة .
لا يسمح بتصدير السيارات الجزائرية الصنع والمشتراة في الجزائر الا بعد انقضاء سنة واحدة ابتداء من تاريخ لشرائها ..
رابعا - الاثبات الدوري الصفة المعاون :
يجب على المستفيدين أن يثبتوا كل ستة أشهر أنهم تابعون لاحدى الفئات المذكورة في الفقرة 1 من الباب الاول من هذا المنشور .
و لهذا الغرض ، يجب على مالك السيارة المسجلة في السلسلة الخاصة بفئة (ت. ت) ، أن يقدم الى مصلحة الجمارك ، شهادة تذكر فيها نفس البيانات المقيدة على الشهادة المقدمة حين منح الاستفادة من النظام مؤرخة قبل خمسة عشر يوما على الاقل ويصدر هذه الشهادة رب العمل • ويضع القابض في الجمارك بعد المراقبة خاتما يحمل عبارة ( شوهد وحقق » في الحقل المخصص لاثبات دفع أجزاء الثمن جزء واحد من ثمانية ) ، والتاريخ وتوقيعه وكذلك خاتم المكتب .
وهكذا تمكن مراجعة الورقة الصفراء من مراقبة الوضع القانوني في كل حين لمالك السيارة المسجلة في السلسلة الخاصة ب ت . ت الباب الثالث أحكام مختلفة أولا - منع اعارة السيارات المسجلة في نظام التعاون التقني :
ان اعارة سيارة مسجلة فى نظام ال ت . ت ، تعتبر اعارة غير قانونية ومخالفة للنظام الجارى سواء أعيرت مقابل عوض او مجانا ومهما كانت مدة الاعارة .
بيد أنه يسمح باستعمال هذه الفئة من السيارات الزوج مالكها ولأصوله وفروعه ..
ويجب تجنبا لأى التباس ، أن يشتمل سند المرور الذى يحرره مالكو السيارات حين انشاء ملف التسجيل في فئة توت على العبارة التالية :
أصرح علاوة على ذلك ، أن السيارة الموصوفة أعلاه لا تستعمل الا لمصالحي الشخصية ومصالح زوجي وآبائي واولادى المبينة أسماؤهم بعده ) • وأتعهد بعدم اعارة السيارة المذكورة وعدم كرائها » 10 واذا كان مالك السيارة ملزما بالاستعانة بسائق ( حالة عجز جسماني مثلا ) لقيادة سيارته وجب عليه طلب الاذن بذلك من المديرية الاقليمية للجمارك ، وذلك بتقديمه جميع الوثائق الثبوتية مع بيان هوية الشخص المدعو القيادة السيارة ثانيا - نقل الاستفادة من النظام الى سيارة جديدة :
يسوغ نقل الاستفادة من النظام الخاص الى سيارة جديدة بشرط أن تكون السيارة السابقة :
أما معادا تصديرها نهائيا ،
- أو مباعة الى شخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة أ من الباب الأول من هذا المنشور ، الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية أو موضوعة قيد الاستهلاك في الجزائر نتيجة اصطدام خطير يجعلها غير صالحة للاستعمال تلفى مهلة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة .
من المرسوم رقم 66-1 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 .
وعلاوة على ذلك تجرى الاستفادة كذلك للمعاونين الذين سددوا على الاقل 4/8 من الحقوق والرسوم المستحقة الاداء بموجب النصوص القديمة على السيارة الأولى ، والذين يرغبون في بيعها لشخص من غير الاشخاص المذكورين في الفقرة 1 من الباب الأول بشرط تسديد مبلغ الحقوق والرسوم المتبقية ..
يمنح الاذن بالاستفادة من النظام الخاص باعفاء السيارة من قبل المدير الاقليمي للجمارك التابع له مكتب الجمارك الذي تمم تصفية الملك الخاص بالسيارة الاولى ، وذلك بالاستناد لطلب مالك السيارة ، وتستعمل الاستمارة الخاصة بهذا الغرض ...
ثالثا - انتقال السيارات بين ( المعاونين التقنيين ) :
تجرى بيوع السيارات المسجلة في السلسلة الخاصة بالتعاون التقني ضمن الشروط التالية :
ا - الشروط المتعلقة بالمشترى :
يجب على المشترى أن يثبت تبعيته لاحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة 1 من الباب الاول المذكور أعلاه وأن يتعهد بجملة الالتزامات المتعلقة بالاستفادة من النظام المنشأ
ب - الاذن بالبيع :
ان البيع يتوقف على رخصة تكتبها مصلحة الجمارك على تصريح البيع بذاته والذي يوقعه مسبقا البائع والمشترى حسب الاجراء التالي : 1 تسليم رخص البيع :
تقدم تصريحات البيع التي تحرر على استمارة خاصة وعلى نسختين الى مكاتب الجمارك التي يعينها المديرون الاقليميون للنظر في هذه العمليات .
يجب أن يملأ تصريح البيع بصورة صحيحة في جميع أجزائه ، وأن يشفع بتوقيع المعنيين وفقا للقانون ، وأن يسبق توقيع المشترى البيان الكتابي الذي هو « قرىء وصدق » .
ويصدر الرخصة المديرون الاقليميون بعد تدقيق الملف في حالة عدم وجود مانع .
وتسلم النسخة الاولى الى البائع بعد أن يقيد عليها رقم التسجيل وتاريخ التسليم ، ويوقع عليها المدير الاقليمي للجمهورية الجزائرية 291 أو في حالة حصول مانع ، الموظف المكلف بالقيام مقامه ، وتختم من ثم بخاتم الجمرك ليتمكن بموجبها من القيام باجراءات نقل البطاقة الرمادية لدى مصلحة التسجيل التابعة لدار العمالة المختصة .
2 - نقل البطاقة الرمادية :
تقوم المصالح العمالية بنقل البطاقة الرمادية ضمن الشروط العادية ، وبشرط تقديم رخصة البيع المذكورة أعلاه والمسلمة من ادارة الجمارك . وترفع الورقة الصفراء من البطاقة الرمادية القديمة ، وتلحق بالبطاقة الجديدة باسم المالك الجديد للسيارة المباعة ..
رابعا - اجراءات وضع السيارة قيد الاستهلاك في حالة | الاصطدام الخطير :
لا يجوز بمقتضى أحكام المرسوم رقم 66-2 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 وضع السيارات الممنوح لها حق الاستفادة من نظام التعاون التقني قيد الاستهلاك فى المنطقة الجمركية الا بعد القيام بالإجراءات المقررة فى نظام التجارة الخارجية والصراف وبعد التسديد التام للحقوق والرسوم الجارى بها العمل حين استيراد السيارة والمحسوبة على أساس القيمة المقدرة في ذلك الحين ..
ان هذه القاعدة لا تخص فى الواقع الا السيارات الموجودة فى حالة سليمة للسير مع مراعاة استعمالها العادي منذ استيرادها فلا يجرى هذا التطبيق على نقيض ذلك بالنسبة للسيارات التي أصابها ضرر جسيم على اثر اصطدام أو كارثة والتي لا يمكن اصلاحها ، والتي - وان لم تصبح اعادة تصديرها مستحيلة - الا أنه على الاقل يعرض أصحابها لتكاليف باهظة . وبناء على ذلك فيقتضى اعادة تقدير قيمة السيارات التي تترك بالجزائر ، والاخذ بعين الاعتبار للحالة الجديدة التي تصبح فيها تلك السيارات فضلا عن أن ذلك موافق لأحكام المادة 35 من قانون الجمارك ..
فيتعين اذن بالنسبة لهذه الحالة ، تطبيق القواعد الواردة بعده ، مع التنبيه الى أن هذه القواعد لا يمكن استعمالها الا بصفة استثنائية وضمن الشروط التالية : 100. ب الشروط التي ينطبق عليها الترك القانوني في الجزائر :
أ يجب أن يؤيد ويثبت حصول الاصطدام أو الكارثة بصفة قانونية بموجب محضر الدرك أو الشرطة أو تقرير محضر أو شهادة مسلمة من قبل سلطة بلدية ...
ب ويجب أن يتعلق الأمر باصطدام أو كارثة سببت أضرارا جسيمة للسيارة بصفة جعلتها غير قابلة للاستعمال ، وفى حالة يقتضى اصلاحها نفقات تفوق نسبة قيمتها التي | كانت عليها قبل الاصطدام . 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه ويجب أن تقدر جسامة القرن من قبل المصلحة تبعا التقارير الخبراء ) ولا سيما تقارير الخبرة الموضوعة من قبل شركة التأمين ) ، وكشف مصاريف الاصلاح عند اللزوم ، ونتائج المعاينة الجارية والتي يكون من المفروض أن تشتمل على وصف حطام السيارة ..
ج - يجب أن تكون السيارة تغير قابلة للانطلاق مجددا السير .
ولهذا الغرض ، يجب على مالك السيارة أن يقدم المصلحة الجمارك الايصال المسلم له من دار العمالة المختصة ( دار العمالة المسجلة لديها السيارة ) والمثبت لايداع البطاقة الرمادية بقصد الالغاء والتصريح بالتلف ..
وتترك مصلحة التسجيل في دار العمالة ، حين هذا الايداع ، الورقة الصفراء تحت تصرف مالك السيارة ليقدمها من ثم المكتب الجمارك الذى يطلب منه تثبيت قانونية الترك ..
2 - تسديد الرسوم :
ان الحقوق والرسوم الواجب حسابها على المعدلات المطبقة على السيارات هي الحقوق والرسوم الجاري بها العمل حين وضع السيارة قيد الاستهلاك . وتحسب على أساس قيمة الحطام ... بيد أن هذه الاخيرة اذا أصبحت أشبه بالخردة اقتطبق عليها الرسوم الخاصة بالخردة وتحسب على هذا الاساس .
ينشر هذا المنشور الذى يلغي المنشور المؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-1 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 افبراير سنة 1968 وزير الداخلية من وزير المالية والتخطيط احمد مدفري الكاتب العام صالح مبروگين وزارة الانباء -