المادة 121
في صيغتها المعدلة،
– حيث أنّ هذا الحكم الانتقالي يُستند إليه كلّما لزم الأمر في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات المستحدثة عند أول تجديد نصفي، إعمالاً لقاعدة مستقرة تضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتسد فراغا مؤسساتيا بتوفير سند دستوري لإجراء عملية التجديد النصفي أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة بالنسبة لممثلي الولايات المستحدثة،
– حيث أنّ صلب التعديل المستحدث فيما خصّ هذا الحكم، يساير مبدأ الأمن القانوني المنصوص عليه في ديباجة الدستور والفقرة (4) من المادة 34 منه، ويتعلق بالتمثيل في مجلس الأمة في حال زيادة عدد الولايات، بما يكفل لهم نفس الحظوظ الممنوحة للمنتخبين على مستوى الولايات الأخرى،
– حيث أنّ هذا الحكم الانتقالي يضع قاعدة واقعية تعيد التأسيس لآلية القرعة عند أول تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات التي يمكن أن تستحدث في المستقبل تفاديا لأي غموض.
وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يمسّ البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
لهذه الأسباب :
تدلي المحكمة الدستورية بالرأي المعلل الآتي بيانه :
أولا : القول والتصريح أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري جاء موافقا للمادة 221 من الدستور.
ثانيا : القول والتصريح أن مواد مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهوريّة طبقا للمواد 193 و 219 و 221 من الدستور، والمتمثل في تعديل المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224، وكذا المادة 226 المستحدثة، لا يمس البتّة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، ممّا يُمكّن رئيس الجمهوريّة من إصدار مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري متى أحرز ثلاثة أرباع ( 3/4 ) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهوريّة.
رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين يومي 27 و 28 رمضان عام 1447 الموافق 17 و 18 مارس سنة 2026 .
رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي
– عباس عمار، عضوا،
– بحري سعد االله، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– وردية نايت قاسي، عضوا،
– عبد العزيز برقوق، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– بوزيان عليان، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– أحمد بنيني، عضوا.
قوانين