المادة 91
(المطة 11) أعلاه في صيغتها المعدّلة، والتي أجازت لرئيس الجمهوريّة أن يقرر إجراء انتخابات مسبقة رئاسية أو تشريعية أو محلية، فكان لزاماً فيما خص ضبط سلطته في التفويض، شمول عدم جواز تفويض تقرير الانتخابات التشريعية والمحلية قبل أوانها، على حد سواء، منعًا لأي تمييز في الأحكام المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتّة، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. 5 – فيما يخصّ المادة 121 المحررة كالآتي :
" … ينتخب ثلثا 2(/)3 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية،
(الباقي بدون تغيير) ."
–حيث أنّ هذا التعديل يستند على المعيار الديمغرافي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس الأمة، على أن يتراوح بين مقعد واحد، على الأقل، ومقعدين (2)، على الأكثر، تبعا لعدد سكان كل ولاية، تكريسا لمبادئ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليها في المادة 16 من الدستور، –حيث أنّ الانتقال من معيار المساواة في التمثيل بين الولايات في مجلس الأمة بمقعدين (2) لكل ولاية، كقاعدة عامة، إلى معيار التفاوت السكاني من ولاية لأخرى، يستجيب لمقتضيات العدالة التمثيلية التي تعتمد مبدأ التناسب بين عدد المقاعد المطلوب شغلها عن كل دائرة انتخابية وعدد سكانها، على أن يعود للمشرّع تقدير معيار عدد السكان الذي يتم على أساسه تحديد عدد المقاعد المخصص لكل ولاية في مجلس الأمة،
– وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يمس البتّة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولا بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما. 6 – فيما يخصّ المادة 134 المحررة كالآتي :
" يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للفترة التّشريعيّة.
مع مراعاة أحكام المادة 122 أعلاه، يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة لمدة ست (6) سنوات، ويتعيّن أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور ." –حيث أنّ هذا التعديل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في منصب رئيس مجلس الأمة، دون إخضاعه لعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة كل ثلاث (3) سنوات تطبيقا للمادة 122 (الفقرة 3)، ضمانا لمبدإ استمرارية مؤسسات الدولة، والاستفادة من الخبرة البرلمانية المكتسبة من رئاسة مجلس الأمة،
– حيث أنّ تحديد مدة رئاسة مجلس الأمة بست (6) سنوات، مردّه المركز الدستوري الذي يتمتع به، لا سيما