رأي

رأي رقم 14 / ر .ق ع / م د / 03 مؤرخ في 20 محرم عام 1424 الموافق 23 القانون العضوي المتعلّق بالتنظيم القضائي للدستور

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.